الشيخ محمد السند

269

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 4 : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة ] ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة ( 1 ) ، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بنجاسته .